عين الخبر

اللائحة الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي

لفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات–أينما وردت في اللائحة– المعاني المبينة في المادة (الأولى) من النظام، ويقصد كذلك بالكلمات والعبارات الآتية المعانيَ المبنية أمامها:

1- المنصة الإلكترونية: منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

2- المكتب: مكتب الضمان الاجتماعي في المنطقة أو المحافظة أو المركز.

3- الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

4- الباحث الاجتماعي: ممثل الوزارة المختص بإجراء زيارة المسكن لجمع المعلومات والتحقق من البيانات المقدمة من مقدم الطلب والمستفيد.

5- التابع البالغ: البالغ سنّه الثامنة عشرة أو أكثر، الذي يخلف العائل في الولاية.

6- اليتيم: أي ذكر أو أنثى توفي أبوه ولم يتم سنّ الثامنة عشرة، ويعدّ في حكم اليتيم مجهول الأبوين.

7- الدخل المكتسب: الدخل الذي يحصل عليه المستقل أو أفراد الأسرة نتيجة جهد يُبذل، مثل العمل أو النشاط التجاري المسجل.

8- الدخل غير المكتسب: الدخل المستمد من مصادر –غير العمل أو النشاط التجاري المسجل– مثل الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التي يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة.

9- الإقامة الدائمة في المراكز الإيوائية والعلاجية: الإقامة مدةً تتجاوز شهرين في المراكز الإيوائية والعلاجية.

10- اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (الثانية والعشرين) من النظام.

الفصل الثاني

تقديم طلب المعاش

المادة الثانية:

1- يقدم طلب المعاش إلى الوزارة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض، ويجب تضمين نموذج الطلب البيانات التالية:

أ- الاسم الرباعي لمقدم الطلب.

ب- رقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد.

ج- عنوانه الوطني ومعلومات التواصل.

د- رقم حسابه البنكي.

هـ- اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية.

و- أي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة.

  1. يرفق بنموذج الطلب ما يلي:

أ- المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية.

ب- ما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.

3- على من يقدم طلب المعاش عن الأسرة تقديم البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل فرد من أفراد الأسرة.

4- إذا كان هناك خلاف حول العائل، يُطلب من الأسرة المعنية تحديد العائل من بين أفرادها، ويُطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص إلى الوزارة بعد زيارة المسكن وتقصي الحالة. وتُحدد الوزارة العائل بناءً على ما يصل إليها من معلومات وبناءً على قرار أغلبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة المعيشية والوظيفية والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة، ولأفراد الأسرة التظلم من قرار الوزارة أمام اللجنة.

5- لأفراد الأسرة اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك نقص أو فقد لأهلية العائل يصعب معه التصرف في المعاش؛ فإذا صدر حكم قضائي نهائي بعدم أهلية العائل بالتصرف بالمعاش، للوزارة تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة(1/هـ) من المادة (الثانية) عائلاً. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

المادة الثالثة:

1- تقوم الوزارة عند استلام طلب المعاش بما يلي:

أ- التحقق من اكتمال البيانات والمستندات المقدمة وصحتها.

ب- التحقق من مدى استحقاق مقدم الطلب واستيفائه للشروط.

ج- إدخال بيانات مقدم الطلب في المنصة الإلكترونية في حال تم تقديم الطلب عن طريق المكتب أو الهاتف.

2- يتم التحقق من أهلية مقدم الطلب واستيفاء شروط الاستحقاق من خلال ما يلي:

أ- البيانات والمستندات الرسمية التي يقدمها.

ب- البيانات التي تحصل عليها الوزارة، والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ج- المعلومات والبيانات التي يجمعها الباحث الاجتماعي خلال زيارة المسكن.

المادة الرابعة:

1- بعد التحقق من اكتمال البيانات التي قدمها مقدم الطلب ومن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وصحّتها، وتوافر شروط الاستحقاق، تُحدد الوزارة موعداً خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب لإجراء زيارة مسكن المستفيد – مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل -بحسب الحال- لجمع مزيد من المعلومات والبيانات اللازمة والتحقق من صحة البيانات المقدمة.

2- تقوم الوزارة بوضع نموذج استبيان لجمع المعلومات والبيانات الآتية خلال مدة دراسة الطلب ومتابعته:

أ- العدد الفعلي لأفراد الأسرة.

ب- بيانات الهوية الوطنية للمستقل أو لأفراد الأسرة.

ج- العنوان الوطني ومعلومات التواصل.

د- المعلومات المتعلقة بمصادر الدخل.

هـ- المعلومات المتعلقة بالحالة المعيشية والوظيفية والاجتماعية والتعليمية والصحية للمستقل، أو لجميع أفراد الأسرة، بحسب الحال.

و- المعلومات المتعلقة بالثروة، بما في ذلك مصادر الدخل المختلفة والممتلكات والأعمال التجارية المملوكة للمستقل أو لأفراد الأسرة وأي مؤشرات اجتماعية واقتصادية تسهم في تقييم ثروة مقدم الطلب أو المستفيد.

ز- الاحتياجات الأساسية لتحسين الحالة المعيشية للمستقل أو لأفراد الأسرة.

ح- أي بيانات أو معلومات أخرى ترى الوزارة أو الباحث الاجتماعي أهميتها.

3- على مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل -بحسب الحال– توقيع نموذج إقرار وتعهد خلال زيارة المسكن يتضمن ما يلي:

أ- إقراره بأن المعاش يُصرف من أموال الزكاة، وأنه معرض للمساءلة أو العقوبة إذا ثبت بعد شموله بالنظام أنه غير مستحق وصُرفت له مبالغ بغير وجه حق.

ب- بأن البيانات والمعلومات المقدمة في الطلب صحيحة ودقيقة.

ج- التزامه بتحديث البيانات والمعلومات المقدمة في الطلب وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ عليها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.

د- تعهده –فيما يخص العائل- بصرف المعاش والنفقة منه على جميع تابعيه من أفراد الأسرة.

هـ- تعهده بالوفاء بالالتزامات الواجبة على المستفيد لاستمرار صرف المعاش.

4- على مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل –بحسب الحال– التعاون التام مع الباحث الاجتماعي عند التسجيل وتقديم الطلب وجمع المعلومات خلال زيارة المسكن. فإن رفض زيارة الباحث الاجتماعي أو رفض تزويده بأي معلومة يتطلب جمعها خلال الزيارة أو قدّم معلومات مضللة، فإن ذلك يعدّ عدولاً عن طلب المعاش ويتم صرف النظر عن طلبه. ويلتزم الباحث الاجتماعي عند قيامه بزيارة مساكن مقدمي الطلبات أو المستفيدين –بحسب الحال– بالضوابط المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من هذه اللائحة.

5- إذا لم تكتمل المعلومات والبيانات المطلوبة، فيلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزارة بها خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حال تجاوز المهلة دون استكماله للطلبات، فيعد الطلب ملغى.

المادة الخامسة:

1- على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال (عشرين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض. فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.

2- في حال صدور قرار قبول الطلب دون قيام الوزارة بزيارة المسكن لسبب لا علاقة للمستفيد فيه فتحدد موعداً للزيارة والتحقق من صحة البيانات. فإن تبين بعد إجراء الزيارة عدم استحقاقه فيحق له الاحتفاظ بما صرف له قبل تاريخ الزيارة، ومع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة يلتزم بإعادة ما تم صرفه في حال ثبت بأنه قدم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الحصول على المعاش.

الفصل الثالث

المستفيدون وشروط الاستحقاق

المادة السادسة:

يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش، ويستثنى من شرط الجنسية كل من:

1- زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق ما يلي:

أ- إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة.

ب- أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول.

ج- تقديم ما يثبت الحالة.

2- أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق ما يلي:

أ- إقامتهم إقامة دائمة في المملكة.

ب- ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي.

ج- أن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

3- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي:

أ- أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول.

ب- تقديم ما يثبت الإعاقة.

المادة السابعة:

1- إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة تقيم في مسكن واحد، فيعد هو وجميع من يندرج تحت رعايته ومسؤوليته ونفقته في ذلك المسكن أسرةً واحدة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة.

2- إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، ويتم احتساب الدخل الشهري وتقسيم استحقاق كل أسرة يعولها على حدة.

3- يعد تابعاً الطالب المتفرغ للدراسة الذي لم يتجاوز سنه (الخامسة والعشرين) من عمره ويقيم في مسكن منفصل عن أسرته أو في مدينة أخرى لغرض الدراسة.

4- إذا حصل خلاف حول تبعية المحضون لأي أسرة، فالعبرة بما ينص عليه صك إثبات الحضانة. فإن لم يكن هناك صك، فيعد المحضون تابعاً للأسرة التي مسكنها أقرب لمدرسته، ما لم ير الباحث الاجتماعي غير ذلك بناءً على اعتبارات أخرى يتم توضيحها في تقرير زيارة المسكن.

الفصل الرابع

تقدير الاستحقاق وآلية احتساب المعاش

المادة الثامنة:

يستحق المستقل أو الأسرة المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

المادة التاسعة:

1- يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره خمسون بالمائة من قيمة الدخل المكتسب.

الدخل المحتسب = (الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب)

2- يضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة؛ إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة.

المادة العاشرة:

1- يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش، ويشمل ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة.

2- يدخل في احتساب الدخل الشهري للمستفيد قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتسييل وما يُصرف له من دعم وإعانات حكومية وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة.

3- لا يدخل في احتساب الدخل الشهري المساعدات العينية التي قد يحصل عليها المستقل أو الأسرة –أو أحد أفرادها– من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها.

4- إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة ويتم تقسيم دخل العائل بالتساوي بين الأسرة لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل أسرة.

5- عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة؛ يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لأسرته وذلك دون احتساب الزيادة المقررة له في حال كان هذا التابع يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو خارج المملكة.

المادة الحادية عشرة:

1- تحتسب قيمة الأصول القابلة للتسييل ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلاً غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصل على مدة اثني عشر شهراً.

2- يدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات، ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي للمستفيد وقيمة سيارة واحدة له.

3- تحتسب مبالغ الدعم والإعانات الحكومية ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره دخلاً غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبالغ على اثني عشر شهراً.

المادة الثانية عشرة:

1- يحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفق ما يلي:

أ- يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للمستقل مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للعائل مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بالإضافة إلى زيادة عن كل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.

3- لا يدخل في الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة الزيادة المقررة للتابع في الحالتين الآتيتين:

أ- قضاء التابع مدة خارج المملكة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، على أن تُعاد الزيادة المقررة له بعد عودته إلى المملكة وإقامته فيها إقامة دائمة بناءً على طلب يُقدم للوزارة.

ب- الإقامة الدائمة للتابع في المراكز الإيوائية أو العلاجية.

4- لا تؤثر على احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش المنطقة الجغرافية لمسكن المستفيد أو مصروفاته.

المادة الثالثة عشرة:

يحتسب المعاش بناءً على الفرق بين الحد الأدنى المحتسب للمعاش والدخل المحتسب للمستفيد وفق المعادلة التالية:

المعاش = الحد الأدنى المحتسب للمعاش – الدخل المحتسب

المادة الرابعة عشرة:

1- لا يستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويجوز طلب إعادة النظر في الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم الطلب متى أثبت توافر شروط الاستحقاق، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.

2- إذا رغب مقدم الطلب في إعادة النظر في استحقاقه بعد مضي المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعليه تقديم طلب جديد للمعاش وفق أحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة.

الفصل الخامس

تصنيف المستفيدين والتزاماتهم

المادة الخامسة عشرة:

تصنف الوزارة المستفيد بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بحالته الصحية والبدنية والاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

1- مستفيد قادر على العمل، إذا كان سليماً بلغ الثامنة عشرة عاماً.

2- مستفيد قابل للتأهيل.

3- مستفيد غير قابل للتأهيل.

المادة السادسة عشرة:

1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجب على المستفيد القادر على العمل إثبات جديته في البحث عن عمل مناسب. ويكون إثبات الجدية في البحث عن عمل حسب السياسات والإجراءات التي لدى الصندوق.

2- يجب على المستفيد القادر على العمل قبول أي عرض عمل مناسب يحصل عليه، ويعتبر عرض العمل مناسباً للمستفيد في حال توافقه مع إمكانياته ومهاراته، وتوافق العرض مع سياسة شروط العروض الوظيفية التي لدى الصندوق.

3- يُستثنى من شرط البحث عن عمل الفئات الآتية:

أ- من لا تتوافر لديه شروط الباحث عن العمل حسب السياسات والإجراءات لدى الصندوق.

ب- المستفيد غير القابل للتأهيل.

ج- الطالب المتفرغ للدراسة الذي تتراوح سنّه بين السنتين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين.

د- من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته مثل الأطفال دون سن الدراسة وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.

هـ- إذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعية.

4- يشترط لاستمرار صرف المعاش؛ التزام المستفيد القادر على العمل بخطة العمل التي تعدها الوزارة بالاتفاق معه.

5- لا يقتضي شرط البحث عن عمل إلزام المستفيد بالانتقال من مدينته لهذا الغرض.

المادة السابعة عشرة:

1- على كل مستفيد يمتلك عملاً أو نشاطاً تجارياً الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبت استمراريته.

2- لكل مستفيد يمتلك فكرة مشروع عمل أو نشاط تجاري، تقديم جميع المتطلبات اللازمة لتمكينه من خلال التدريب والتأهيل من تنفيذ المشروع.

المادة الثامنة عشرة:

1- على المستفيد القابل للتأهيل الالتزام بخطة التأهيل.

2- للوزارة تعديل أو إلغاء أو إضافة برنامج أو أكثر لخطة التأهيل لتمكين المستفيد القابل للتأهيل من كسب معيشته أو تنفيذ مشروع إنتاجي له، مع مراعاة رغبات المستفيد بقدر الإمكان. على أن يتضمن البرنامج تحديد مهام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى الآليات والحوافز وإجراءات متابعة الالتزام بخطة التأهيل.

المادة التاسعة عشرة:

يشترط لاستمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بما يلي:

1- إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشرة عاماً بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة –بحسب حالة التابع– والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي. ويكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط.

2- أخذ التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال التابعين في أوقاتها حسب ما تصدره وزارة الصحة من تعليمات، وكذلك إجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولجميع أفراد الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ويكون العائل مسؤولاً عن التزام الأسرة بهذا الشرط.

المادة العشرون:

1- في حال عدم وفاء أحد أفراد الأسرة بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل؛ على الوزارة إخطار المستفيد بضرورة وفائه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإخطار.

2- تطبق على المستفيد المخالف في حال استمرار المخالفة وانقضاء فترة الإخطار؛ العقوبات الآتية:

3- يوقف صرف المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة وفق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام.

4- لا يحق للمستفيد المخالف في حال ثبوت المخالفة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة تقديم بلاغ للوزارة ضد العائل مستنداً على الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام.

5- في حال عدم وفاء المستقل بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل، فعلى الوزارة إخطاره بضرورة وفائه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإخطار.

6- استثناءً من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، يحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة في حال ثبوت مخالفة على من يعول التابعين جميعهم دون سن الثامنة عشرة عاماً؛ بعد خصم قيمة الزيادة المقررة لتابع واحد فقط.

7- في حال ثبوت المخالفة على العائل ولدى الأسرة تابع بالغ، يعين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (1/هـ) من المادة (الثانية) كعائل بديل للأسرة ويتم احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش بناءً على ذلك.

المادة الحادية والعشرون:

تتولى الوزارة متابعة حالات المستفيدين بشكل منتظم والتأكد من استحقاقهم للمعاش ومقداره من خلال إجراء زيارات دورية لمساكنهم لا تقل عن مرة واحدة سنوياً ومتى رأت ضرورة لذلك أو بناءً على توصية من الباحث الاجتماعي. فإن رفض المستفيد الزيارة أو رفض تزويد الباحث الاجتماعي بأي معلومات يتطلب جمعها خلال الزيارة للتأكّد من استمرار استحقاقه للمعاش أو قدم معلومات مضللة، فللوزارة تطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام.

الفصل السادس

صرف المعاش

المادة الثانية العشرون:

1- يصرف المعاش للمستفيد شهرياً بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول الطلب.

2- يودع المعاش في الحساب البنكي للعائل أو المستقل.

المادة الثالثة والعشرون:

1- يوقف صرف المعاش للمستفيد في الحالات الآتية:

أ- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد (السادسة، والثامنة، وأحكام الفصل الخامس) من هذه اللائحة.

ب- إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

ج- إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة لمدة (ثلاثين) يوماً من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث.

دـ- إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

هـ- إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

و- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

ز- إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

ح- في حال وفاة المستفيد.

2- لا يوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ ويتم تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (1/هـ) من المادة (الثانية) عائلاً خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الوفاة. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا ثبت لدى الوزارة أن العائل لم يلتزم بصرف وإنفاق المعاش على تابعيه؛ تقوم الوزارة بإبلاغ جهة الضبط المختصة وتعين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (1/هـ) من المادة (الثانية) عائلاً. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا ثبت للوزارة حصول المستفيد على المعاش بصفة غير مشروعة فتقوم الوزارة بما يلي:

1- إحالة المطالبة إلى جهة الضبط المختصة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

2- إيقاف صرف المعاش عن المستفيد مؤقتاً بدءاً من الشهر التالي لاكتشاف هذه الواقعة، مع عدم استحقاقه للمعاش خلال فترة الإيقاف.

الفصل السابع

ضوابط زيارة الباحث الاجتماعي المساكن

المادة السادسة والعشرون:

على الباحث الاجتماعي عند زيارته لمسكن مقدم الطلب أو المستفيد الالتزام بالضوابط الآتية:

1- تحديد موعد الزيارة من خلال المكالمة الهاتفية –مع مقدم الطلب أو العائل أو المستقل– وتأكيد الموعد عبر رسالة نصية ترسل إلى الرقم المسجل في نموذج الطلب –مع مراعاة ألا يتجاوز موعد الزيارة الساعة الثامنة مساءً– وتحديد الوثائق الرسمية المطلوب من مقدم الطلب أو المستفيد تجهيزها لغرض التحقق منها خلال الزيارة.

2- ألا يزور مسكن مقدم الطلب أو المستفيد إلا بوجود محرم، أو تكون زيارة المسكن من خلال باحثة اجتماعية من النساء، وذلك بحسب حالة الأسرة.

3- ألا تكون دراسة حالة الأسرة إلا بوجود العائل وكامل أفرادها، وأن يتواصل الباحث مباشرة مع أفراد الأسرة للتحقق من المعلومات والبيانات المقدمة، وعلى العائل تقديم ما يثبت تبعية التابع في حال تغيبه عن الزيارة، أو تحديد موعد آخر لإعادة الزيارة. وفي حال تبين للباحث الاجتماعي تقديم معلومات مغلوطة عن عدد أفراد الأسرة الفعلي فيتم الرفع بالملاحظات والمرئيات للوزارة لاتخاذ القرار بما يتوافق مع النظام ولائحته.

4- الالتزام بالزي الرسمي وإبراز بطاقة العمل أو مستند تفويض من الوزارة.

5- التحقق من جميع البيانات والمعلومات، والوثائق الرسمية التي يدلي بها مقدم الطلبات والمستفيدون.

6- التحقق من توقيع مقدم الطلب أو العائل أو المستقل -بحسب الحال – عند الانتهاء من تعبئة الاستبيان.

7- تقصي الجوانب التنموية والاجتماعية والقدرة المالية لمقدمي الطلبات والمستفيدين أثناء الزيارة، مع مراعاة الخصوصية والالتزام بالمهنية وعدم انتهاك الكرامة باستخدام ممارسات خاطئة للتقصي أثناء الزيارة.

8- توثيق الحالات التي يقف عليها أثناء زيارة مساكن مقدمي الطلبات أو المستفيدين بعد انتهاء المستفيد من التوقيع على الاستبيان.

9- إبداء الملاحظات والمرئيات بعد انتهاء مقدم الطلب أو المستفيد من التوقيع على الاستبيان، وذلك تمهيداً لرفعها لصاحب الصلاحية في الوزارة لاتخاذ القرار بما يتوافق مع النظام ولائحته.

10- الالتزام بالمصداقية والأمانة في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل، ودون الانحياز لفئة معينة أو بناءً على توجه شخصي أو رأي مسبق.

11- الإبلاغ عند ملاحظة حالات من العنف الأسري سواء كان لفظياً كالسب والشتم أو جسدياً كالضرب والحبس.

12- احتواء المستفيد بأسلوب مهني مع مراعاة ظروفه النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

13- الحفاظ على سرية السجلات والملفات الخاصة بمقدمي الطلبات والمستفيدين، والتخلص من أي مستندات أو وثائق تحتوي على معلومات خاصة فور انتهاء الغرض منها.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة السابعة والعشرون:

1- على مقدم الطلب الأصيل أو المستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ خلال (خمسة عشر) يوماً من حدوث التغيير على أي مما يلي:

أ- وضعه الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني، أو الوظيفي.

ب- معلومات التواصل، والعنوان.

ج- شروط الاستحقاق.

د- عدد أفراد الأسرة.

هـ- مصادر الدخل.

2- يتم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

3- إذا ثبت للوزارة حدوث تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني للمستفيد ولم يبادر مقدم الطلب أو المستفيد بإبلاغ الوزارة به، فتطبق عليه أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام.

4- إذا لم يقم أي من مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة ونتج عن ذلك صرف معاش زائد للمستفيد فيلزم بإعادة ما صرف له دون وجه حق، وفق أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.

5- إذا ترتّب على عدم إبلاغ الوزارة بالتغييرات المشار إليها في هذه المادة ارتكاب مقدم الطلب الأصيل أو المستفيد إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام أو في أي نظام آخر، يتم إحالة ذلك إلى جهة الضبط المختصة لاستكمال ما يلزم.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا اتخذت الوزارة أي إجراء في حق المستفيد، مثل تخفيض المعاش أو إيقاف صرفه أو غير ذلك، فلمقدم الطلب أو المستفيد التظلم من ذلك أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة باتخاذ الإجراء المعني، ويتحقق العلم بالقرار بتبليغ الوزارة لمقدم الطلب أو المستفيد على عنوانه المسجل لدى الوزارة، وللوزارة استخدام الوسائل الإلكترونية لتبليغ مقدم الطلب أو المستفيد بالإجراء المتخذ كالهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني.

المادة التاسعة والعشرون:

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

انضم لنا الان ليصلك كل جديد اولاََ بأول ¦-

تويتر (عين الخبر) اضغط هنا

قناة (عين الوظائف) اضغط هنا

قروب الوظائف اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *