تعديلات نظام المحاماة، في إطار تعزيز دور المحامين وتطوير نظام العدالة في المملكة ، أقر خادم الحرمين الشريفين بعض التعديلات على النظام القانوني في المملكة. سنتعرف في مقالتنا على أبرز التعديلات التي طرأت على النظام القانوني.
تعديلات نظام المحاماة
- تعديل المادة الثامنة عشر (18) بإلغاء الفقرة أ من المادة والتي تنص على: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، لهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويتم استثناء من ذلك ما يلي:
-
- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
- تَعديل المادة التاسعة والعشرين بإضافة فقرة (هـ) إلى ثالثًا من المادة التاسعة والعشرين بالنص الآتي: “هـ – غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي”.
- تعديل المادة الثلاثين لتكون بالنص التالي: “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”.
- تَعديل المادة الحادية والثلاثين بإضافة اختصاص لجنة التأديب بالنظر إلى مخالفات المادة السادسة والخمسين، لتكون بالنص التالي: يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى ( لجنة التأديب). كما تتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسًا، علمًا بأن العضوية في هذه اللجنة تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
- إضافة باب خامس للنظام وفقًا للآتي: تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بممارسة مهنة المحاماة، والتي تنص على:
- المادة الرابعة والأربعون (44):
- لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن مرخصًا له بذلك.
- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص ممارسة مهنة المحاماة في غير المجال المرخص له بتقديمه.
- المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص:
يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط التالية: - المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص: يشترط للتخصص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط التالية:
- المادة الخامسة والأربعون (45) شروط الترخيص:
- يجب أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني.
- أَن يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنوات متصلة في المجال القانوني.
- أن يمثل المكتب فيما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة. وتحدد اللائحة المعايير الواجب توافرها في تلك الدول.
- أَن يعين المكتب شريكين – على الأقل – يمثلانه في المملكة، على أن يلتزمان بمتطلبات الإقامة في المملكة بحسب أحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة والخمسين.
- يجب إيداع رسوم الترخيص والتجديد وفق ما تحدده اللائحة وهي 10 آلاف ريال سعودية، علمًا بان الرسوم مستردة عند رفض طلب الترخيص.
- تكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى متماثلة بعد التحقق من التزام طالب التجديد بكافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا الباب، ووفق ما تحدده اللائحة.
- تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها والتي لم تتخذ شكل الشركة المهنية على المجالات التالي: (الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدول، الخدمات القانونية المتعلقة
- بقانون الدول الحاصل على رخصة الممارسة القانونية فيها.
- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، مع مراعاة الأنظمة والقواعد ذات الصلة.
- الخدمات الاستشارية للمشاريع النوعية المتخصصة بعد موافقة الوزارة إذا كانت متعلقة بالنظام السعودي.
- المادة الخامسة والخمسون: الرقابة على أعمال مكتب المحاماة الأجنبي:
- تتولى وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين الرقابة المرخص لهم، وتتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك، كما يُسند إليها الأعمال الآتية إلى القطاع الخاص.
- المادة السادسة والخمسون: المخالفات: مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر وأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، فيتم معاقبته بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، أو المنع من مزاولة المهنة في المملكة بشكل دائم أو مؤقت أو بهما معًا، لكل من يرتكب المخالفات التالي:
- تقديم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له خدمات تتجاوز نطاق المسموح به في الترخيص بعد الحصول عليها.
- الاحتيال أو الإدلاء بمعلومات كاذبة، إذا أدى ذلك حصوله على الترخيص.
- إعلان مكتب محاماة سعودي عن تحالف أو تعاون مع مكتب محاماة أجنبي غير مرخص له.
- المادة السابعة والخمسون: انقضاء الترخيص، ينقضي الترخيص في الحالات التالية:
- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديد.
- إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخص لها.
- مضي 9 أشهر من صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله لتقديم الخدمات القانونية.
- المادة الرابعة والخمسين، تسجيل المستشار غير السعودي: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام. يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة. وفق هذه الشروط:
- أَن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.
- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
- أَن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.
- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة.
- يحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.