هل يحق للمنشأة معاقبة العامل المُتغيب؟ يُعتبر نِظام العَمل في المملكة واحدًا من الأنظمة المُهمة التي تقوم بتنظيم بيئة العَمل كي تكون مناسبة لكل مِن العامل وصاحب العَمل، في الوَقت الذي تشهد فيه المملكة تعديلات عَديدة مِن أجل النهوض بكافة مجالات الأعمال فيها، بما يتوافق مَع رؤية المملكة للعام 2030
شاهد أيضاً شروط إلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل
هل يحق للمنشأة معاقبة العامل المُتغيب؟
علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سؤال بشأن مدى أحقية المنشأة أو المؤسسة في معاقبة الموظف الذي يتغيب عن العمل عدة أيام مالياً.
وذكرت الوزارة، أن تحديد الجزاءات الخاصة بالغياب يخضع إلى اتفاق الطرفين أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة.
وتابعت أن التأمين الطبي من الحقوق المُقررة للعامل نظاماً فقد نصت المادة 144 من نظام العمل على أنه على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
شاهد أيضاً عطلة المدارس 1444 في المملكة للمدارس والجامعات
عقوبات مخالفة المادة 39 من نظام العمل
إنّ قيام صاحب الذي يكون من الأفراد الذي يجعل عمالته بإمكانها العمل عندَ الغير أو عبر حسابهم الخاص أي العمالة التي تكون مُخالفة، يستوجب مجموعة من العقوبات تختلف وفقًا للمرات التي يتم فيها مخالفة نص المادة، وفيما يلي المُخالفة:
- في المرة الأولى: توقّع غرامة بقيمة 15 ألف ريالًا سعوديًا مع الترحيل في حال كان المخالف وافدًا، بالإضافة للحرمان من أن يقوم بالاستقدام لفترة سنة.
- في المرة الثانية: يتم تغريم المخالف 30 ألف ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الترحيل في حال كان من الوافدين، مع السجن لفترة ثلاثة أشهر وأيضًا الحرمان من القيام بالاستقدام لمدة زمنية قدرها سنتين.
- في المرة الثالثة وما بَعدها: المعاقبة بغرامة قيمتها 100 ألف ريالًا سعوديًا، مع الترحيل من المملكة في حال كان وافدًا، وأيضًا الحُكم بالسجن لست شهور، بالإضافة للحرمان من أن يقوم بالاستقدام لفترة زمنها مقدارها خمس سنوات.