وشروط إلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل, كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن 5 ضوابط وشروط تغيب العامل من قبل صاحب العمل، بحيث تكون متاحة 20 يوماً من تاريخ تقديم البلاغ.
شروط إلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل
أوضحت الوزارة الشروط المطلوبة على النحو التالي
- أنه يجب أن تكون المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل
- ألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة
- ألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل.
- يجب ألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد المراد إلغاء البلاغ عن سجله خلال العامين الماضيين
- ألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفًا لدى إدارات الترحيل.
المستندات المطلوبة
خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمناً طلب العميل والتزام العميل بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ من سجله.