متى يُعفى الموظف من الجزاء، حيث كشفت المادة السابعة الواردة بنظام الانضباط الوظيفي، عن حالة نظامية تعفى الموظف من الجزاء رغم ارتكابه لمخالفة.
وتشير المادة إلى أنه يتم إعفاء الموظف من الجزاء حال ثبوت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
نظام تأديب الموظفين
المادة الأولى
تتناول المادة الأولى من نظام تأديب الموظفين إنشاء هيئة مستقلة يُطلق عليها اسم (هيئة الرقابة والتحقيق)، والتي ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتتشكّل من الآتي:
- رئيس لا تقل رتبته عن المرتبة الخامسة عشرة.
- وكيلين أو أكثر لا تقل رتبة كلّ واحد منهم عن الرتبة الـ (13).
- عدد كافٍ من الأعضاء أصحاب الاختصاص.
- عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
المادة الثانية
وتنص المادة الثانيّة من هذا النّظام على تعيين رئيس هيئة الرقاب ةوالتّحقيق، والتي تنتهي خدمته بموجب أمر ملكيّ، ويتم تعيين الوكلاء وتنتهي خدمتهم أيضًا وفق أمر ملكي، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة الثالثة
تتناول المادّة الثالثة من هذا النّظام الأجهزة التي تضمّ هيئة الرقابة التّحقيق، وهي كالتالي جهاز الرقابة، وجهاز التحقيق، ويتكون كلّ جهاز من إدارات، يتم تنظيم أمورها وفق القرارات التي تصدر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، من حيث عدد الإدارات لكلّ جهاز والاختصاصات.
المادة الرابعة
تقضي المادّة الرابعة من نظام تأديب الموظفين المعتمدة في المملكة العربية السّعوديّة على إصدار اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تكون بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة الخامسة
تنص المادّة الخامسة من نظام تأديب الموظفين على ما يلي:
مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي:
- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
- متابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا النظام إلى هيئة التأديب.
المادة السادسة
تتناول المادّة السابعة من نظام تأديب الموّظفين على ضرورة إثبات جميع إجراءات الرقابة والنتيجة المنترتبة عنها في محاضر خاصّة بذلك، ويتم إعدادها لهذا الغرض ومن ثمَّ يتم رفعها إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المناسب.
المادة السابعة
أمّا المادّة السابعة فهي تنص على أنَّه إذا رأى رئيس الهيئة أيّ أمور تستوجب التحقيق يتم انتداب من يراه من المحققين لإجراء المهمة هذه، كما يجب إخطار الجهة الإدارية التابع لها الموظف، وذلك من أجل إجراء التحقيق له قبل البدء به.
المادة الثامنة
أمّا المادّة الثامنة فتتحدث عن ضرورة وقوف الجهات الحكومية بشأن تمكين المحقق من الاطلاع والكشف عن كلّ ما يُلاحظ توفره من الأوراق والمستندات وغيرها، وكذلك تفتيش أماكن العمل إن لزم الأمر بحضور الرئيس المباشر للموظف، وتحرير محضر حول التفتيش ونتيجته في ذلك، وفي حال امتناع الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من الاطلاع فيقوم رئيس الهيئة برفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في ذلك.
المادة التاسعة
في حال رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن هنالك أيّ أمور تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله الحق بالمطالبة في ذلك من قبل السلطة ذات الاختصاص، ويتم إجراء التفتيش المطلوب بحضور محقق خاصّ للقيام في هذه المهمة.
المادة العاشرة
تنص المادة العاشرة من هذا النّظام على ضرورة إجراء التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه؛ ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيابه.
المادة الحادية عشرة
يجري التحقيق كتابةً ويتم إثباته في محضر أو محاضر متخصصة بذلك؛ مع مراعاة إثبات كلّ من التاريخ والمكان والساعة والافتتاح واتمام التّحقيق، وتذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من المُحقق الذي تولّى القضية، مع الانتباه إلى عدم جواز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.
المادة الثانية عشرة
بعد نهاية التحقيق يتولى المحقق عرضه على رئيس الهيئة؛ بحيث يُقدذم له أوراق التحقيق والتوصية بالتصرف النظامي فيها، وفي حال أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية فيتم إحالة القضية إلى الجهة المختصة للبت والفصل فيها.
المادة الثالثة عشرة
تنص المادة الثالثة عشرة أنَّه إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة ونزاهتها وسمعتها وشرف العاملين فيها وسمعتهم فيجوز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة
تنص المادة الرابعة عشرة على الآتي:
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى (هيئة التأديب) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.
المادة الخامسة عشرة
يصدر أمر ملكي بتعيين رئيس الهيئة وانتهاء خدمته، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين نائب الرئيس وانتهاء خدمته وفق أمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة السادسة عشرة
يتم إصدار اللائحة الداخلية للهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك بناءً على اقتراح يصدر من رئيس الهيئة.
المادة السابعة عشرة
تنص المادة السابعة عشرة على أنَّ هيئة التأديب تختصّ بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
المادة الثامنة عشرة
يتم النظر في القضايا المعروضة على هيئة التأديب من قبل مجلس يتم تشكيله بقرار من رئيس الهيئة، والذي يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق.
المادة التاسعة عشرة
يتوّجب على رئيس مجلس المحاكمة تحديد موعد للنظر في القضية في حال ورودها إليه، ويتولى المجلس إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك، مع مراعاة أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 10 أيام، كما يجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة المرفوع للمحاكمة.
المادة العشرون
يتوّجب على المتهم حضور جلسات المحاكمة بنفسه، أو الاستعانة بمحامٍ ينوب عنه، مع إبداء دفاعه مكتوبًا أو شفهيًا، أو يطلب استدعاء الشهود للإدلاء بأقوالهم، وفي حال لم يحضر المتهم فيقوم مجلس المحاكمة بمتابعة إجراءات المحاكمة بعد أن تتحقق من صحة بلاغ المتهم.
المادة الحادية والعشرون
ضرورة أن تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، كما يتم إبلاغ المتهم بالعنوان الثابت في أوراق القضية، أو على مقر وظيفته التي يشغلها وفق الأحوال، وفي حال تعذّر إبلاغه فيتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية والعشرون
لا تصح جلسات مجلس المحاكمة إلا بحضور جميع أعضاء المجلس ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق، ويتم إصدار جميع القرارات بأغلبية أصوات أعضاء هذا المجلس.
المادة الثالثة والعشرون
تنص المادّة الثالثو العشرين على حق المتهم أو من يوكله في الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة، كما يؤذن له الحصول على نسخة منها بعد موافقة من رئيس المجلس.
المادة الرابعة والعشرون
يحق للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق طلب رد أيّ عضو من أعضاء مجلس المحاكمة، وذلك إذا تواجد أيّ سبب يوجب الردّ.
المادة الخامسة والعشرون
في حال رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المتهم جريمة؛ فإنَّ هيئة أخرى تتولى بالفصل فيها، ويتوّجب عليه أن يعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى الجهة ذات الاختصاص، هذا بالإضافة إلى إخطار الجهة التي يتبعها الموظف عن ذلك.
المادة السادسة والعشرون
تنص هذه المادة على الآتي:
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.
المادة السابعة والعشرون
يتولى مجلس المحاكمة إصدار قراره في القضية بأسرع وقت ممكن، مع ضرورة أن يكون مكتوبًا وموّضح المسببات. وترسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبع إليها الموظف وديوان الموظفين العام، وكذلك ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
المادة الثامنة والعشرون
تكون قرارات مجلس المحاكمة نهائية، ويُستثنى منها القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها؛ فهي قرارات غير نهائيّة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة التاسعة والعشرون
تنص المادّة التاسعة والعشرون على الآتي:
يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
– إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله.
– إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم.
ويعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.
المادة الثلاثون
يحق لهيئة التأديب أن تفسر القرار التأديبي وأن تقوم بتصحيح ما يقع فيه من أيّ أخطاء ماديّة.
المادة الحادية والثلاثون
يتم فرض العقاب التأديبي بحقّ كلّ موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية في العمل الذي يعمل به، مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.
المادة الثانية والثلاثون
تتناول هذه المادّة العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على الموظف، وهي:
- أولًا: عقوبات موظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها:
- الإنذار.
- اللوم.
- الحسم من الراتب.
- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
- الفصل.
- ثانيًا: عقوبات الموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
- اللوم.
- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
- الفصل.
المادة الثالثة والثلاثون
لا يتم منع خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو مواصلتها، ويتم عقاب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تتجاوز ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب يتحصل عليه.
المادة الرابعة والثلاثون
مراعاة اختيار العقوبة المناسبة لدرجة المخالفة الموّقعة بحق الموظف، كما يُعفى الموظف من العقوبة المتعلّقة بالمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت وقوعه في ذلك بناءً على تنفيذه لأحد الأموامر المرفوعة إليه.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز للوزير المختص توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون باستثناء الفصل، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً واستماع أقواله.
المادة السادسة والثلاثون
يجوز لمجلس المحاكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في كلّ من المادة الثانية والثلاثون والمادّة الثالثة والثلاثون.
المادة السابعة والثلاثون
ينص قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب بتوضيح وبيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد.