ماهي حقوق الموظفين المرتبطة عقودهم بإنتهاء مشروع، لعله أحد الاستفسارات التي تستدعي إجابة تقصيلية عنها، حيث يحق للعامل العديد من الحقوق الأساسيّة التي لا تسقط إلّا في ظروف خاصّة بناءً على قانون العمل المعمول به، وفي هذا الشأن فهنالك العديد من الموظفين الذين تنتهي عقودهم بإنتهاء المشروع، ولهذا كان من الضروريّ معرفة حقوق العامل عند إنتهاء مشروع، وإليكم تفاصيل هذه الحقوق من خلال مقالنا هذا.
أعلنت الحكومة في المملكة ، بدء العمل بقانون العمل الجديد يوم السبت الموافق 13 مارس 2021 ، والذي ينهي نظام الكفالة المستمر منذ عقود ، مثل تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين القادمين من خارج المملكة. دخل هذا النظام حيز التنفيذ يوم الأحد 14 مارس عندما تم إدخال العديد من الإصلاحات. الذي أدخل النظام الجديد وهو إلغاء شرط وجوب تواجد الكفيل لدخول المملكة والعمل فيها ، حيث سيلغي النظام الجديد السلطة الممنوحة لصاحب العمل في التأمين وتجديد الإقامة ، و القدرة على إلغاء تصاريح العمل في أي وقت ، وجميع الإجراءات التي تجرم الهروب والسماح لصاحب العمل سيتم إلغاء إخطار وتعريض العامل للاعتقال والترحيل ، وصيغة تصريح الخروج التي تمنع العامل من مغادرة البلاد دون موافقة تم إلغاء صاحب العمل.
كما سيمكن النظام الجديد العامل من تغيير عمله أو تركه داخل المملكة دون موافقة الكفيل ، وستحدد المبادرة آليات التحويل أثناء سريان العقد ، بشرط الالتزام بفترة الإخطار والضوابط المحددة. وتتيح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد السفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.
حقوق الموظف في حالة انتهاء عقد المشروع
بمجرد انهاء عقد عمل الموظف في المشروع الذي يعمل ضمن منشآت القطاع العام أو القطاع الخاص، فأنه بهذه الحالة له مجموعة من الحقوق التي يجب حصوله عليها، وقد صرّحت موّاد نظام العمل السّعوديّ بحقوق الموظف، وهي:
الحصول على شهادة الخدمة
حيث جاء نص المادة (64) من قانون العمل على الزام صاحب العمل بمنح الموظف شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه، بالإضافة إلى أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
مكافأة نهاية الخدمة
جاءت المادة (84) تنص على أنه يتوجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
جاءت المادة (94) تنص على 1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. 2 – يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
رصيد الاجازات التي لم تستعمل
تنص المادة (111) على أنه يحق للعامل الخصول على رصيد الاجازات التي لم تستعمل بقوله “للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”